عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً .
2 - يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع .
3 - يجب مسح مُقَدَّم الرأس ، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ، ويكفي فيه المسمى طولًا وعرضاً ، ويستحب أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع ، والأحوط وجوباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بنداوة باطن الكف اليمنى .
4 - يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهو مفصل الساق على الأحوط .
س 44 : إذا كان غير مستوي الخلقة لكبر وجهه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها ، وكذا لو كان أغم قد نَبَتَ الشعر على جبهته ، أو كان أصلع المقدم فما حكمه ؟
ج : يرجع إلى المتعارف .
س 45 : هل يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين ؟
ج : كلا .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧