س 34 : هل يجب الإجتناب عنه ؟
ج : لا يجب الإجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، بشرائط .
س 35 : ما هي شرائط ذلك ؟
ج : هي كما يلي :
أ - أن لا يتغير بالنجاسة .
ب - أن لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد .
ج - أن لا تكون فيها أجزاء متميِّزة على الأحوط وجوباً .
د - أن لا تصيبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل ، كخروج الدم مثلًا .
ه - - أن لا يصيب نجاسة من الخارج ولو من نفس النوع .
( الاستبراء )
س 36 : ما هي كيفية الاستبراء عن البول ؟
ج : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثم منه إلى رأس الحَشَفَة ثلاثاً ، أي من جانبه الأسفل ، ثم يَنْتُرُ الحشفة أو يعصرها ثلاثاً .