غيرها ، ولا يجوز غير القالع كالجسم الهش أو الصَّقيل .
4 - طهارة الجسم الممسوح به .
5 - أن لا تكون من الأجسام المحترمة ، ولو باعتبار نسبتها إلى عنوان محترم كتربة الحسين ( ع ) مثلًا .
6 - أن لا تكون من العظم والروث .
7 - أن لا تكون فيه رطوبة مُسرِيَة .
س 29 : هل يجزي في الحجر إزالة العين دون الأثر ، الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة ؟
ج : نعم ، يجزي ذلك .
س 30 : لو خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى كالدم ، ولاقت المحل ، فهل يجزي التطهير بالحجر ؟
ج : كلا ، لا يجزي التطهير إلا بالماء عندئذٍ .
س 31 : ما هي مستحبات التخلِّي ؟
ج : 1 - أن يكون المتخلي بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢