( التطهير عند التخلي )
س 26 : ما حكم غسل موضوع الغائط ؟
ج : إن تعدى الغائط المخرج ، تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يَتَعَدَّ المخرج تخيَّر بين غسله بالماء حتى ينقى ، ومسحه بالأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، مع تقديم الأحجار .
س 27 : ما حكم غسل موضع البول ؟
ج : يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين وتكفي المرة بغيره .
س 28 : ما هي الشروط في المسحات الثلاثة بالأحجار ؟
ج : 1 - أن لا يتعدى المخرج ، كما قلنا سابقاً .
2 - التَّثليث بالأحجار ، فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها ، وإن لم تَزُل وجب الزائد حتى تزول النجاسة .
3 - أن تكون الأجسام قالعة للنجاسة ، سواء كانت حجراً أو قماشاً أو قطناً أو