ومملوكته ، والأَمَة المحللة إلى المحلل .
س 21 : ما هو الواجب ستره من العورة ؟
ج : القُبُل والدُّبُر في الرجل والمرأة ، والبيضتان للرجل ، والشفران للمرأة ، والأحوط إلحاق العِجَان بهما ، وهو ما بين القُبُل والدُّبُر لكِلا الجنسين .
س 22 : هل يحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها ؟
ج : نعم يحرم ذلك ، وإن أمال بدنه أو عورته .
س 23 : وهل يجري نفس الحكم في حالتي الاستبراء والاستنجاء ؟
ج : على الأحوط استحباباً ذلك .
س 24 : هل يجوز التخلِّي في ملك غيره ؟
ج : لا يجوز إلا بإذنه ولو بالفحوى .
س 25 : هل يجوز التخلِّي في المدارس الدينية ونحوها من الموقوفات إذا لم يعلم بعموم الوقف ؟
ج : كلا ، لا يجوز .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠