تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم بين السائل والمجيب — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بسمه تعالى : نعم يجوز الاعتماد عليه إذا حصل له الاطمئنان منه . ب - في بعض الأحيان في هذه اللجنة تختلف في ثبوت الهلال فبعض يقره والآخر لا والحال إن جميع اللجنة سمعت الشهود فما تكليف المكلف في هذه الحالة ؟ بسمه تعالى : في فرض اختلاف الشهود في رؤية الهلال لم تثبت إلا إذا شهد شاهدان عدلان وسكت الآخرون فعندئذ تثبت عند من قامت البينة عنده أو حصل له الاطمئنان . ج - لو انفرد بعض من أهل العلم بسماع شهادة الشهود وأعلن بعد ذلك ثبوت الهلال فهل يجوز الاعتماد على قوله ؟ بسمه تعالى : نعم إذا حصل الاطمئنان من قوله بثبوت الهلال وإلا فلا أثر له . د - ربما ثبت عند اللجنة أو عند بعضها رؤية هلال العيد وذلك في عدالة الشهود وأعلنت بذلك من دون ذكر أسماء الشهود وتبين للمكلف بعد ذلك فسق أحد الشاهدين أو الجهل بحالة والحال بأنه أحد الشاهدين المعول عليهما فما العمل وقد صام أو