الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخول الليل ولم يكن في السماء غيم بل الأحوط وجوباً الكفارة ايضاً واما إذا كان في السماء غيم فظن دخول الليل فأفطر فلا قضاء ولا كفارة .
اما إذا قامت حجة على دخول الليل أو قطع بدخوله فأفطر فتبين عدم دخوله وجب القضاء فقط .
السادس : إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي ، أو غيره فيسبق ويدخل الجوف . فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة . ولا فرق في هذا الحكم بين صوم رمضان وغيره .
س 54 : ما هي الموارد التي يجوز فيها الصوم في السفر ؟
الجواب :
1 . الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
2 . صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن
الصوم بين السائل والمجيب — صفحة 30
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠