الخصال الثلاثة المتقدمة على الأحوط .
س 45 : لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان فعلى من تجب الكفارة ؟
الجواب : إذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط ان عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوط ، فيحتمل عنها الكفارة والتعزير .
س 46 : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة فهل تجب الكفارة ؟
الجواب : لم يتحمل الكفارة عنها وان كان آثماً ولا تجب الكفارة عليه ولكن يجب عليها القضاء على الأحوط .
س 47 : قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة أو لأي سبب فهل تمتهر مكرهة ؟
الجواب : إذا كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية . وان كانت بعده فهي بحكم المكرهة .
س 48 : لو افطر متعمداً ثم سافر تسقط الكفارة ؟
الصوم بين السائل والمجيب — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧