س 41 : الكفارات هل تختص بالعامد المرتكب للمفطرات أو انها تعم غيره ؟
الجواب : تختص بالعامد فقط .
س 42 : ما هي كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ؟
الجواب : هي كفارة مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ( وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو ) على المشهور . والأحوط وجوباً حصول الإشباع .
س 43 : ما هي كفارة إفطار يوم قضاء شهر رمضان ؟
الجواب : إذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام . وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة .
س 44 : لو أفطر على الحرام في شهر رمضان فهل تختلف كفارته عما لو أفطر بغير الحرام ؟
الجواب : نعم تختلف فلو أفطر على محرم كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم وجبت عليه كفارة الجمع بين
الصوم بين السائل والمجيب — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦