س 24 : لو ارتمس في الماء عمداً ناوياً الغسل فهل يصح غسله وصومه ؟
الجواب : ان كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله واما إذا كان ذاكراً له ، فإن كان في شهر رمضان بطل صومه وغسله ، واما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس وصح غسله إذا كان ملتفتاً حال
غسله إلى بطلان صومه ، واما في أنواع الصوم من الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وان بطل صومه .
س 25 : ما حكم التدخين في شهر رمضان عمداً ونسياناً ؟
الجواب : لا ينبغي الإشكال فيما إذا وقع التدخين سهواً أو نسياناً فان سائر المفطرات كذلك . واما إذا وقع عمداً فالظاهر عدم بطلان الصوم مع وجود الضرورة كالضعف أو الصداع الذي يزول بالتدخين .
س 26 : لو أصبح جنباً في الصوم المعين كشهر رمضان هل يصح صومه ؟
الجواب : نعم ، يصح صومه إذا كان من غير عمد كالنوم
الصوم بين السائل والمجيب — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠