7 . تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه .
8 . أنزال المني نهاراً بفعل ما يؤدي إلى نزوله أو كان سبباً معتاداً له مع احتمال ذلك احتمالًا معتداً به مطلقاً على الأحوط .
9 . الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد .
10 . تعمد القئ وان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا باس بما كان اختيار .
س 22 : لو اعتقد الصدق في كلامه المنسوب إلى الله تعالى أو إلى أحد الأنبياء والمعصومين ( عليهم السلام ) ثم تبين الكذب فهل يبطل صومه ؟
الجواب : لا يبطل صومه ما دام اعتقاده هو الصدق .
س 23 : إذا لبس ما يمنع اقتراب الماء إلى الرأس أو ارتمس رأسه في الماء على وجه التعاقب ( بان ادخل قسماً من رأسه وأخرجه ثم ادخل القسم الاخر ) فهل يبطل صومه ؟
الجواب : لا يبطل صومه .
الصوم بين السائل والمجيب — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩