2 . أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي أو إعانة له على الإثم .
3 . أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، كالأبوين والأجداد وان علو والأولاد وان سفلو من الذكور والإناث والزوجة الدائمة والمنقطعة إذا اشترطت النفقة والمملوك .
4 . أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
س 57 / هل يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته لهاشمي آخر ؟ .
ج نعم يجوز .
س 58 / من هو الهاشمي ؟ .
ج هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم ، ولا ينحصر الأمر بخصوص العلوي بل يشمل العباسي وغيره من الهاشميين .
الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 30
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠