تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره من الفضة . س 36 / لو أُخِذَت الدراهم والدنانير زينة فهل تجب الزكاة ؟ . ج إن كانت المعاملة باقية وجبت فيه على الأحوط . وإلا فالأظهر عدم الوجوب . س 37 / هل تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة ؟ . ج لا تجب ، ولكن يجب فيها الخمس . س 38 / من هم أصناف المستحقين للزكاة ؟ . ج وهي ثمانية أصناف : 1 - الفقير . 2 - المسكين . 3 - العاملون عليها . 4 - المؤلفة قلوبهم .