والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره من الفضة .
س 36 / لو أُخِذَت الدراهم والدنانير زينة فهل تجب الزكاة ؟ .
ج إن كانت المعاملة باقية وجبت فيه على الأحوط . وإلا فالأظهر عدم الوجوب .
س 37 / هل تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة ؟ .
ج لا تجب ، ولكن يجب فيها الخمس .
س 38 / من هم أصناف المستحقين للزكاة ؟ .
ج وهي ثمانية أصناف :
1 - الفقير .
2 - المسكين .
3 - العاملون عليها .
4 - المؤلفة قلوبهم .
الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤