تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
س 33 / هل يجوز التصرف في النصاب قبل إخراج الزكاة ؟ . ج الأحوط انه لا يجوز التصرف في النصاب ولا ببعضه حتى النقل قبل إخراج الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي . س 34 / ما هي شروط زكاة النقدين ؟ . ج مضافاً إلى الشرائط العامة السابقة ( في السؤال رقم 2 ) يشترط أمور : 1 - النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيه نصف دينار وفي الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد . 2 - أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ، سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر . 3 - الحول وهو مضي عام على ملكيته على نحو ما تقدم في الأنعام . س 35 / ما هي قيمة الدينار الذهبي والدرهم الفضي ؟ . ج قيمة الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب
الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 23 | السيد محمد الصدر