س 33 / هل يجوز التصرف في النصاب قبل إخراج الزكاة ؟ .
ج الأحوط انه لا يجوز التصرف في النصاب ولا ببعضه حتى النقل قبل إخراج الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي .
س 34 / ما هي شروط زكاة النقدين ؟ .
ج مضافاً إلى الشرائط العامة السابقة ( في السؤال رقم 2 ) يشترط أمور :
1 - النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيه نصف دينار وفي الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد .
2 - أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ، سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر .
3 - الحول وهو مضي عام على ملكيته على نحو ما تقدم في الأنعام .
س 35 / ما هي قيمة الدينار الذهبي والدرهم الفضي ؟ .
ج قيمة الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب
الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣