س 25 / ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغلات ؟ .
ج إذا عزم المالك أجوراً للسقي وجب دفع نصف العشر « 1 »
وان سقي طبيعياً مجاناً وجب دفع العشر « 2 » .
س 26 / إذا تبرع له غيره بالأجور هل يعتبر ذلك مجاناً ؟ .
ج لم يعتبر مجاناً . ( أي يدفع نصف العشر ) .
س 27 / هل المؤن « 3 » تستثنى من النصاب ؟ .
ج الأحوط عدم استثناء المؤن جميعاً إلا حصة السلطان المأخوذة بأي سبب يقصده .
س 28 / هل تتكرر الزكاة بتكرر السنين ؟ .
ج لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، ولكن قد
هامش
( 1 ) إذا سقي بالدلاء والماكنة والناعور ونحو ذلك .
( 2 ) إذا سقي سيحاً كفيضان النهر عليه ، أو بالمطر أو بمس عروقه من ماء الأرض .
( 3 ) المؤون هي التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي وما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج .