تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
س 25 / ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغلات ؟ . ج إذا عزم المالك أجوراً للسقي وجب دفع نصف العشر « 1 » وان سقي طبيعياً مجاناً وجب دفع العشر « 2 » . س 26 / إذا تبرع له غيره بالأجور هل يعتبر ذلك مجاناً ؟ . ج لم يعتبر مجاناً . ( أي يدفع نصف العشر ) . س 27 / هل المؤن « 3 » تستثنى من النصاب ؟ . ج الأحوط عدم استثناء المؤن جميعاً إلا حصة السلطان المأخوذة بأي سبب يقصده . س 28 / هل تتكرر الزكاة بتكرر السنين ؟ . ج لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، ولكن قد
هامش
( 1 ) إذا سقي بالدلاء والماكنة والناعور ونحو ذلك . ( 2 ) إذا سقي سيحاً كفيضان النهر عليه ، أو بالمطر أو بمس عروقه من ماء الأرض . ( 3 ) المؤون هي التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي وما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج .