تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
المال لدفع ما وجب عليه ؟ بسمه تعالى : يقسط المال بحسب القدرة . مسألة ( 106 ) : شخص أخرج خمسه وتصرف في سهم السادة أي قام بتوزيعه بنفسه على السادة المستحقين ، أما سهم الإمام فأعطاه للوكيل أو للمأذون من قبل المرجع فهل يجزي ما أعطاه للسادة بدون إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ بسمه تعالى : مقتضى القاعدة الإجزاء . مسألة ( 107 ) : إذا كان الإنسان لا يخمِّس مدة من الزمان قلتم بأنه يتصالح مع الحاكم أو وكيله ، فهل يجوز أن يتصالح مع وكيل أو مأذون غير المرجع الذي يقلده ؟ بسمه تعالى : كلا . مسألة ( 108 ) : هل يجوز الاستدانة لإخراج الخمس إذا وجب عليه من قبل ؟ بسمه تعالى : نعم بل قد يجب .