المال لدفع ما وجب عليه ؟
بسمه تعالى : يقسط المال بحسب القدرة .
مسألة ( 106 ) : شخص أخرج خمسه وتصرف في سهم السادة أي قام بتوزيعه بنفسه على السادة المستحقين ، أما سهم الإمام فأعطاه للوكيل أو للمأذون من قبل المرجع فهل يجزي ما أعطاه للسادة بدون إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟
بسمه تعالى : مقتضى القاعدة الإجزاء .
مسألة ( 107 ) : إذا كان الإنسان لا يخمِّس مدة من الزمان قلتم بأنه يتصالح مع الحاكم أو وكيله ، فهل يجوز أن يتصالح مع وكيل أو مأذون غير المرجع الذي يقلده ؟
بسمه تعالى : كلا .
مسألة ( 108 ) : هل يجوز الاستدانة لإخراج الخمس إذا وجب عليه من قبل ؟
بسمه تعالى : نعم بل قد يجب .
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 68
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٨