تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملُّكها بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي . مسألة ( 59 ) : هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة ؟ بسمه تعالى : نعم ذلك جائز إلا إذا حصل بها التوهين . مسألة ( 60 ) : لو عمَّر منزله بالدين وانتهى وقد مرَّ عليه الحول فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلَّفه من الدار أم لا خمس أصلًا ؟ بسمه تعالى : إذا سكن الدار فيجب الخمس عليه بالقيمة يوم أول السكنى وإلا فبالقيمة يوم التخميس . مسألة ( 61 ) : شخص لديه ألف دينار مثلًا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله ، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حلَّ عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمَّس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند رأس السنة ألفان مثلًا ؟ فهل يخمِّس تمام الألفين أو يخمس ألفاً واحداً باعتبار أن له ألفاً مخمَّساً قد صرفه