صرفه في المؤونة ، لكن لم يصرف وحان موعد رأس السنة فهل يجب فيه الخمس أم لا ؟ وكذا الحال لو صرف قسماً منه وبقى البعض الآخر ؟
بسمه تعالى : لا خمس على ما صرف خلال سنته الخمسية ويطبق على ما بقي غير مصروف من مال القرض حكم مجهول المالك .
مسألة ( 24 ) : هل يجوز للمكلف تسديد خمس لمال غير مخمس من أرباح السنوات التي تلي يوم التخميس أو عزل خمس المبلغ عينه ؟
بسمه تعالى : لا بأس أن يسدد خمس ما مضت سنته ولم يصرفه في مؤونته يسدده من ربح السنة المتأخر ولكن بعد إخراج الخمس عن نفس ما يدفعه خمساً للسابق فإن كان عنده من السابق مائة غير مخمسة مثلًا . فأما يدفع عشرين من نفس تلك المائة أو يدفع من ربحه المتأخر خمساً وعشرين يعني عشرين للسابق والخمسة لنفس الخمسة والعشرين .
مسألة ( 25 ) : بعد أن دفع المكلف الخمس إلى مستحقيه تبيَّن أنه لا يجب استخراج خمس على المبلغ أصلًا ، فهل يجوز استرداد الخمس أو احتسابه لخمس غنائم أخرى تستحق
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٠