تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
بسمه تعالى : بل عند القبض إذا وجب الخمس كما سبق . مسألة ( 14 ) : وهل يسقط الخمس بمجرد استهلاكها ؟ وهل هناك أنواع من الهدايا ليس فيها هذا الحق كالذي يؤمَّل مثلًا ؟ بسمه تعالى : إذا استعملت الهدية التي لا خمس فيها في نفس سنة الهدية أو استهلكت فلا خمس فيها إلا أن يبقى شيء منها غير مستهلك في المأكول فحال عليه الحول فيجب تخميس ذلك الباقي . مسألة ( 15 ) : ما هو حكم المتبقي من الكتب المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليها ؟ بسمه تعالى : يجب في الصورة المفروضة تخميس تلك الكمية المتبقية . مسألة ( 16 ) : لو اقتنيت سيارة أو شيئاً آخر لمؤونة السنة من مال مخمس ثم بعتها ، هل هذا المبلغ يخمس مرة ثانية ؟ وهل الحكم ينطبق على المال الغير مخمس أصلًا ؟ بسمه تعالى : ما اشتريته بمال مخمس ثم بعته فما لم تربح في بيعه فلا خمس عليك فيه ، فإن ربحت فيه ولم تصرف ربح ذلك البيع إلى رأس السنة لزم خمس الربح الذي لم يصرف في المؤونة