المستحقة عليه في فترة الربح ويخمس ما زاد عليها من دون ملاحظة الدين ؟
بسمه تعالى : لا تحسب الأقساط التي لم يحن حينها من فائض السنة التي حان حينها .
مسألة ( 11 ) : اشترى شخص بيتاً من أرباح غير مخمسة لسنوات سابقة ويريد أن يخمس أمواله فهل يخمس قيمة الشراء أم القيمة الحالية أم أكثرهما ؟ على أنه يستخدمه الآن للسكنى ؟
بسمه تعالى : يخمسه بقيمة يوم سكناه أول مرة .
مسألة ( 12 ) : الهدايا التي تعارف الناس على تقديمها في مناسبات الأفراح ( الزواج ، الإنتقال إلى بيت جديد ، الخ . . ) هل يلزم المهدى إليه تخميسها إذا زادت عن حاجته كالأواني والساعات ونحوهما ؟
بسمه تعالى : نعم ما لم تعتبر مؤونة في نفس السنة وكذا لو كان المعطي غير مخمس يقيناً .
مسألة ( 13 ) : عند تخميس الهدية هل يكون ذلك عند القبض أو بانتهاء سنة الربح ؟
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥