س ( 71 ) : وهل يجوز التصرف بسهم السادة بالنسبة للمالك في التوزيع ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز . وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق . وأما مع طلب الحاكم الشرعي بدفع حق السادة إليه . وجب الدفع . ولم يَجُز للمالك المبادرة إلى دفعها للفقير .
س ( 72 ) : هل يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز .
س ( 73 ) : هل يجوز احتساب الخمس من الدَّين الذي في ذمة المكلف ؟
بسمه تعالى : نعم . يجوز احتسابه من حق السادة ، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم فيه .
س ( 74 ) : وهل يجزي استئذان وكيله ؟
بسمه تعالى : نعم . إذا كان مأذوناً بإعطاء الإجازة .
س ( 75 ) : إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 30
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠