بسمه تعالى : أما بالعلم أو الاطمئنان أو بالبيِّنة الشرعية وكذلك بالشياع والاشتهار في بلده بل يكفي فيه الوثوق الشخصي .
س ( 68 ) : هل يجوز إعطاء الخمس للمتجاهر بارتكاب الكبائر أو بعضها ؟
بسمه تعالى : لا يجوز . بل ولا يجوز للعاصي من أحكام الشريعة كالصلاة في الواجبات ، وشرب الخمر والسرقة في المحرمات .
س ( 69 ) : هل يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي كالزوج والزوجة والأبوين والأولاد ؟
بسمه تعالى : لا يجوز . بل وكذلك إن كان الوجوب كفائياً على الأحوط .
س ( 70 ) : النصف الراجع إلى الإمام إلى من يعطى في عصر الغيبة ؟
بسمه تعالى : إلى الفقيه الجامع للشرائط « 1 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) سماحة السيد دام ظله لا يجوِّز لمقلديه إعطاء الحقوق الشرعية لغيره إلا بإذنه .