بسمه تعالى : نعم . كما لو كان عنده نحواً من ستين رأساً من الغنم مما يقصد به التجارة والاسترباح فإذا مضى عليها عام وجبت زكاتها ووجب خمسها . والأحوط البدء بدفع الخمس لتكون حصة الزكاة مخمَّسة .
س ( 64 ) : يقسم الخمس في عصر الغيبة إلى نصفين فمن صاحبهما ؟
بسمه تعالى : النصف الأول للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه والنصف الآخر لبني هاشم ( السادة ) .
س ( 65 ) : لو انتسب إلى هاشم بالأم فقط فهل يحل له الخمس ؟
بسمه تعالى : لا يحل له الخمس .
س ( 66 ) : هل يعتبر في بني هاشم المستحقين للخمس العدالة ، أم يكفي الإيمان فقط ؟
بسمه تعالى : يعتبر الإيمان ولا تعتبر العدالة .
س ( 67 ) : بأي شيء يثبت النسب في بني هاشم ؟
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨