تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
س ( 52 ) : ما المراد من المؤونة ؟ وهل يعتبر فيها الصرف ؟ بسمه تعالى : المراد بالمؤونة التي تستثنى من أرباح الكسب : كل ما يصرفه الإنسان في سنته سواء صرفه في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله أم صرفه في الزيارات وأداء الحقوق كالنذور والكفارات وأداء الدين والصدقات والهدايا والجوائز المناسبة له . أو ما يصرفه في تحصيل الربح من أجرة الدكان والضرائب وما يحتاج إليه كآلات العمل والسيارة وأجرة العمل فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم يخمس الباقي . س ( 53 ) : هل الاحتياج شرط في المؤونة ؟ بسمه تعالى : نعم ، وما لا يحتاجه فهو خارج عن المؤونة . س ( 54 ) : كيف يتحقق رأس السنة في المؤونة لمن ليس له سنة مالية ؟ بسمه تعالى : هو يوم البدء بالعمل ويمكن حسابها من يوم ظهور الربح ومن الراجح بل الواجب أن لا يهمل الفرد نفسه من هذه الناحية فيجعل لنفسه رأس سنة منذ أول حياته العملية . س ( 55 ) : هل يجوز للفرد أن يجعل لكل نوع من أنواع العمل بخصوصه رأس سنة ؟