تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
خمس ما زاد من مؤونته ؟ بسمه تعالى : نعم . كل ما ادَّخرَهُ في بيته للمؤونة من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أُعِدَّ للمؤونة ولم يستعمل إلى رأس السنة بما فيها الحلي والكتب الزائدة على حاله الاجتماعي والثياب والفُرُش والأواني الزائدة عن حاجته أن يخرج خمس ما زاد عن مؤونته . س ( 51 ) : إذا كان رب الأسرة لا يخمس أو كان وارده من مجهول المالك وهو لا يقبضه قبضاً شرعياً فما حكم أفراد عائلته ؟ بسمه تعالى : إن أمكن لأي فرد من الأسرة الاستقلال في الصرف على نفسه وجب . وإن كان مضطراً للبقاء وجبت مراجعة الحاكم الشرعي لتحليل تصرفاته ومصرفه . أما سماحة السيد المرجع فيقول : يجب عليه دفع مبلغ معتد به أما إلى الفقراء المؤمنين أو إلى الحاكم الشرعي . فإن كان رب الأسرة عاصياً بالخمس كان ما يدفعه بمنزلة الخمس ، وإن كان ذاك عاصياً بمجهول المالك كان ما يدفعه بمنزلة رد المظالم « 1 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) وهي إجازة خاصة لمقلديه دام ظله .