لم يجب الخمس الفوري في الربح بل له صرفه . فإن بقيت منه بقيَّة في رأس السنة وجب دفع خمسها . وأما في صور التفريط فالأحوط وجوبه .
س ( 42 ) : الأرباح الحاصلة من المعاملات الفاسدة هل يتعلق الخمس بها ؟
بسمه تعالى : كلا . بل يجب إرجاعها إلى مالكها الأصلي . وإذا لم يمكن وجب استئذان الحاكم الشرعي .
س ( 43 ) : هل يجب الخمس بالفوائد التي استملكها الشخص قبل بلوغه ؟
بسمه تعالى : يجب عليه بعد البلوغ تخميس ما عنده من المال على القواعد الشرعية سواء كان مجدداً أو سابقاً على البلوغ .
س ( 44 ) : هل يجب على المرأة إخراج الخمس مما زاد عن مؤونتها كما يجب على الرجل كذلك ؟
بسمه تعالى : نعم . يجب الخمس على كل مكلف سواء كان المكلف رجل أو امرأة .
س ( 45 ) : إذا لم يحاسب سنوات متعددة وربح فيها وملك
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١