تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
مسألة 9 : لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر ، لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه ، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره 1 .
شرح
1 - لو علم أنّ أمره أو نهيه مع التوجّه إلى التارك للمعروف أو الفاعل للمنكر لا يكاد يكون مؤثّراً في حقّه ، لكن يؤثّر علماً أو احتمالًا بالنسبة إلىغيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه ، فاللازم توجيه الخطاب إلى الشخص الأوّل الّذي يعلم بعدم التأثير فيه بداعي التأثير في غيره ، الّذي كان التأثير فيه علماً أو احتمالًا مشروطاً بعدم توجّه الخطاب إليه ؛ والسرّ : أنّ هذا النوع من الإتيان بالواجبين لعدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 58 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )