تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
مسألة 6 : لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللّازم بنظرهما ، أو نظر مقلّدهما ، فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه 1 .
شرح
1 - إذا كان هنا احتياط لازم بنظرهما إذا كانا مجتهدين ، أو نظر مقلّدهما إذا كانا مقلّدين ، وكان ما ارتكب مخالفاً لذلك الاحتياط اللّازم ، فقد جعل مقتضى الاحتياط فيه الأمر والنهي ، بل نفى خلوّ الوجوب عن البعد . ولعلّ السرّ فيه : أنّ الحاكم بلزوم الاحتياط هو العقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ؛ إذ ليس لزوم إيجاد الأولى وترك الثاني إلّامن شؤون العقل ، فكما أنّه يحكم بلزوم رعاية الإطاعة وترك العصيان ، كذلك يحكم بلزوم الاحتياط على ما هو المفروض في المقام ، فلا يبعد الوجوب حينئذٍ .