تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مسألة 1 : لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أوالتقليد ، فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً ، فتركها واحد منهما ، يجب على الآخر أمره بإتيانها ، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغلّي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه 1 .
شرح
1 - لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أوالتقليديّة ، كالمثالين المذكورين في المتن . هذا بالإضافة إلى الأحكام ، وأمّا بالنسبة إلى الموضوعات ، فلو قامت البيّنة عند شخص على نجاسة مائع ولم‌تقم عند آخر ، فشربه مستندا إلى أصالة الطهارة الجارية في المائع ، لا يجب على الأوّل نهي الثاني عن الشرب ؛ لعدم ارتكابه منكراً بعد عدم قيام البيّنة عنده ، والاعتماد على أصالة الطهارة ، كما لا يخفى .