تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 9 : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فالظاهر ملاحظة الأهمّية 1 .
شرح
1 - لو توقّفت إقامة فريضة أو إقلاع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فقد استظهر في المتن لزوم ملاحظة الأهمّية ؛ فإنّ الواجبات لا تكون في مرتبة واحدة ، والمحرّمات أيضاً كذلك ، وقد اشتهر أنّ المعاصي على قسمين : كبيرة ، وصغيرة « 1 » . وربما يقال : إنّ كلّ كبيرة صغيرة بالإضافة إلىمافوقها ، وكبيرة بالنسبة إلى ما تحتها « 2 » . وببالي أنّ في الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال : أنّ أكبر الكبائر سبع ، وفي رأسها الشرك باللَّه تبارك وتعالى « إِنَّ اللَّهَ لَايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه‌ِى وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَآءُ » « 4 » ؛ فإنّ مدلوله أنّ المعاصي الاخر واقعة دون الشرك . وقد ذكرنا نظير ذلك بالنسبة إلى مسألة الإكراه ، والّتي ربما يقال : إنّه يحلّل ما دون القتل من المحرّمات ، وإجماله : أنّه لابدّ في ذلك من ملاحظة الأهميّة ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 318 - 320 ، مصابيح الظلام 1 : 444 ، جواهر الكلام 13 : 501 ، وهو خيرة المبسوط 8 : 217 ، والوسيلة : 230 ، تحرير الأحام 5 : 247 ، الرقم 6621 ، وإيضاح الفوائد 4 : 420 - 421 ، والدروس الشرعيّة 2 : 125 وغيرها . ( 2 ) أوائل المقالات ( سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 4 : 83 - 84 ، العدّة في أصول الفقه 1 : 139 ، المهذّب 2 : 556 ، كما في مسالك الأفهام 14 : 166 ، السرائر 2 : 118 ، مجمع البيان في تفسير القرآن 3 : 67 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 149 ح 417 ، الفقيه 3 : 366 ح 1745 ، الخصال : 363 ح 56 ، علل الشرائع : 392 ح 2 ، وعنها وسائل الشيعة 15 : 326 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 20 و 22 . ( 4 ) سورة النساء 4 : 48 .