تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا « 1 » . ودعوى أنّ التبعيض في الآية إنّما هو باعتبار وجود شرائط الأمرين الآتية في البعض دون الكلّ . مدفوعة بثبوت هذا التبعيض في التكاليف العامّة أيضاً ، كالصلاة بالإضافة إلى الحائض ، والصوم بالنسبة إلى المسافر والمريض ، فجعل البعض طرفاً لتوجّه الأمر في الآية دليل على الخصوصيّة دون سائر التكاليف . نعم ، يشكل الأمر من جهة أنّ طرف الوجوب في الواجب الكفائي أيضاً العموم ، غاية الأمر سقوط التكليف بفعل البعض الآتي بالمكلّف به ، كما هو مقتضى التحقيق « 2 » في تصوير الواجب الكفائي . ويدفعه أنّه لا سبيل إلى حمل الوجوب في المقام على الأقلّ من الواجب الكفائي ، الّذي هو أحد القولين في المسألة ، والآخر الوجوب العيني كما عرفت « 3 » ، وقد انقدح ممّاذكرنا أنّ الأقوى هو الوجوب الكفائي كما في المتن .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 59 ح 16 ، الخصال 6 : 16 ، تهذيب الأحكام 6 : 177 ح 360 ، وعنها وسائل الشيعة 16 : 126 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 2 ح 1 . ( 2 ) دراسات في الأصول 1 : 755 - 758 . ( 3 ) في ص 25 .