تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فيهلك الأبرار في دار الأشرار ، والصغار في دار الكبار « 1 » . وعن محمّد بن مسلم قال : كتب أبو عبد اللَّه عليه السلام إلى الشيعة : ليعطفنّ ذوو السنّ منكم والنّهى على ذوي الجهل وطلّاب الرئاسة ، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين « 2 » . إلى غير ذلك من الأحاديث « 3 » 1 .
شرح
1 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها ، كما في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام المنقولة في المتن ، ولعلّه ما أفاده فيه أيضاً من أنّ بهما تقام سائر الفرائض ، والمراد من الفرائض أعمّ من فعل الواجبات والاجتناب عن المحرّمات وإن مرّت « 4 » الإشارة مراراً في هذا الشرح ، وقرّرناه في الأصول « 5 » أنّ الواجب ليس فيه حرمة الترك بحيث كان الحكمان مجتمعين فيه ؛ لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي ولو عن الضدّ العامّ ، كما أنّ الحرام ليس فيه وجوب الترك كذلك ، إلّاأنّ المراد من الفرائض - خصوصاً مع تناسب الحكم والموضوع - هو الأعمّ ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ وجوب الأمرين : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر من ضروريّات الدِّين ، ومن الفروع الثمانية الّتي هي أصول الإيمان . وعليه : فإنكار واحد منهما
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 55 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 180 ح 372 ، وعنهما وسائل الشيعة 16 : 119 و 129 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 1 ح 6 وب 2 ح 6 . ( 2 ) الكافي 8 : 158 ح 152 ، وعنه وسائل الشيعة 16 : 120 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 1 ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 117 - 125 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 1 . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 1 : 172 ، وج 2 : 89 ، وج 3 : 45 ، وكتاب الإجارة : 475 . ( 5 ) دراسات في الأصول 1 : 691 - 711 ، سيرى كامل در أصول فقه 6 : 98 - 104 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 19 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )