تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة ]

مسألة 6 - لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة ان كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعمّ ، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السّنة ، ولو كانت مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الإحجاج فيها ، يجب الإحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشيء ، على التقديرين ، لو كانت الإجارة على نفس الاعمال فيما فعل .
شرح
( 1 ) كصورة التصريح بالدخول للانصراف ، الذي ذكرنا . بقي الكلام في هذه المسألة فيما وقع التعرض له في ذيلها ، وهو انه في صورة الإطلاق وعدم التّصريح بالأعمال والمناسك في الإجارة ، مثل ان يقول المستأجر للأجير : استأجرتك للحج عن فلان ، يكون اللازم على الأجير الإتيان ، بما ينطبق عليه اسم الحج الصّحيح ، ويكفي ذلك في استحقاق تمام الأجرة لتحقق متعلق الإجارة ، وهو عنوان الحج ، وعليه : فالإخلال ببعض ما لا يقدح الإخلال به في تحقق الاسم ، وثبوت الصحة لا يوجب توزيع الأجرة وعدم استحقاق تمامها ، فنسيان بعض الاجزاء أو تركه عمدا مع عدم إيجابه للبطلان لا يمنع عن استحقاق جميع الأجرة ، بل لو كان النقص شيئا يجب قضائه ، مثل الطواف ، يكون الواجب على الأجير القضاء ولا يجب على المستأجر ، وهذا كما في غير الحج ، مثل الصّلاة ، فإنه لو استؤجر لعنوانها ثم أخلّ بالسورة - مثلا - نسيانا أو بسجدة واحدة أو التشهد ، كذلك لا يقدح ذلك في استحقاق جميع الأجرة ، غاية الأمر وجوب القضاء على الأجير في الأخيرين دون مثل الأوّل ، كما لا يخفى . ( 1 ) الإجارة قد تكون للحج في سنة معينة ، وأخرى مطلقة غير مقيدة بسنة خاصّة ، وعلى التقديرين قد تكون مقيدة بالمباشرة وأخرى مطلقة غير مقيدة بها ، كما انّها قد تكون على نفس الاعمال والمناسك ، وأخرى على ما يعمّها والمقدمات . فان كانت مقيدة بالمباشرة ، فالظاهر انفساخ الإجارة بموت الأجير قبل الإحرام مطلقا ، من دون فرق بين أن تكون مقيدة بسنة معينة أو غير مقيدة بها ، ويظهر من المتن عدم الانفساخ في الصورة الثانية ، ولكن الظاهر عدم كونه مرادا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 64 | الشيخ فاضل اللنكراني