تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

[ مسألة 4 لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا ]

المسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا ، نعم ، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، والّا فلا ، وان مات بعد الإحرام ، وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي ، إشكال ، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من اشكال . ( 1 )
شرح
وصحيحة البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأوّل - عليه السلام - عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه ؟ قال : ( انّ ) اللَّه لا يخفى عليه خافية « 1 » . الثالث : انه تصحّ النيابة بالجعالة ، كما تصح بالإجارة والتبرّع . والوجه فيه : إطلاقات أدلة الجعالة ، كأدلة الإجارة ، ولم ينقل فيه خلاف منّا ، بل نسب إلى بعض العامة ، حيث ذهب إلى الفساد . ثم إنه قد حقق في محلّه من كتاب الإجارة : انه لا منافاة بين أخذ الأجرة من الأجير وبين صحة عمله العبادي ووقوعه عبادة ، خصوصا بعد كون المنوي هو تقرب المنوب عنه لا تقرب نفس النائب ، فإنه لا منافاة أصلا بين أخذ الأجرة وبين تقرب المنوب عنه بوجه ، كما أن قصد التقرب في النيابة التبرعية الاستحبابية لا ينافي قصد تقرّب المنوب عنه ، لان تقرب النائب انّما هو بنفس النيابة ، وتقرب المنوب عنه بفعل المنوب فيه ، فالمقرب متعدّد ، كما لا يخفى . ( 1 ) في هذه المسألة أحكام وفروع : الأوّل : انه لا تفرغ ذمّة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا ، وقد ادّعي صاحب الجواهر - قده - الضرورة على عدم الفراغ بمجرّد الاستيجار ، وحكى الخلاف عن صاحب الحدائق : والكلام في ذلك ، تارة فيما هو مقتضى القاعدة ، وأخرى فيما تقتضيه الأخبار الواردة . فنقول : امّا من الجهة الأولى : فلا شبهة في أن مقتضى
هامش
( 1 ) وسائل أبواب النيابة في الحج الباب السادس عشر ح - 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 45 | الشيخ فاضل اللنكراني