تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
عن المرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت ، قال : إذا حاضت امرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة ، وجاوزت النصف ، علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من اوّله . « 1 » وضعف السندين مجبور باستناد المشهور إليهما ، كما أن اشتمالهما على بطلان السعي مع حدوث الحيض في أقلّ من النصف ، وعلى اشتراط صحة الإتمام في غيره بالطهارة ، مع أن السعي لا يشترط فيه الطهارة بوجه ، لا يقدح في الاستدلال بهما لحكم الطواف بالبيت ، كما لا يخفى ، فالرّوايتان دليلان على البطلان ، كما ذهب اليه المشهور . لكن في مقابلهما صحيحة محمد بن مسلم ، التي رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عنه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - ع - عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ، ثم رأت دما . قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى . « 2 » ولكن مقتضى ما ذكرناه ، من : ان أوّل المرجحات هي الشهرة الفتوائية ، ترجيح الأوليين على الأخيرة ، والفتوى على طبقهما ، لوجود المعارضة وعدم وجود الجمع الدلالي في البين . ولكنّه أفاد بعض الاعلام : ان هذه الرواية ، وان كانت صحيحة ، الّا انها لم ترد في طواف الفريضة ، وانما هي مطلقة ، فترفع اليد عن إطلاقها وتحمل على النافلة .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الطواف الباب الخامس والثمانون ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب الطواف الباب الخامس والثمانون ح - 3 .