تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

[ مسألة 5 لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل إلى غيره ]

مسألة 5 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ، نعم ، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد ويأتي بالعمرة بعد الحج ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ ، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد ، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه . ( 1 )
شرح
بالجهل ، مع فرض اختلاف المسألتين وعدم ورودهما في مورد واحد ، دليل على أن المراد بكل منهما هو مطلق العذر ، فيشمل النسيان للجهل كالعكس . ومن حكم هذه الصورة يعرف حكم ما لو تذكر بعد الوقوف أو بعد المشعر ، فان مقتضى الرواية صحة ما وقع بغير إحرام بطريق أولى ، كما لا يخفى . الفرع الثاني : الجاهل : وقد ظهر ان حكمه حكم الناسي في جميع الصور الثلاثة - المتقدمة ، بمقتضى ما استفيد من الصحيحة على ما مرّ أنفا . الفرع الثالث : ما لو تعمد ترك الإحرام من مكّة إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر ، سواء أحرم من مكان أخر أو لم يحرم أصلا : ومقتضى القاعدة بطلان حجّه ، بل لو أحرم من غير مكّة ودخلها بإحرام ، لا يكفي في الصحة ، بل اللازم الاستيناف مع الإمكان ، ومع عدمه يبطل حجّه . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في ضمن أمور : الأمر الأوّل : انه لا يجوز لمن عليه : حج التمتع بنحو التعين ان يعدل إلى غيره ، من القران أو