شرح
اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة . . الحديث . « 1 » ومنها : صحيحة ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه - ع - : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . « 2 » بناء على أن عمرة التمتع تكون مرتبطة بحجّه وجزء له ، فتدل الرواية على عدم جواز وقوعها في غير أشهر الحج ، كوقوع الإحرام قبل الميقات .
الحكم الثاني : انه لا اشكال ولا خلاف في : ان الشوال وكذا ذا القعدة بتمامهما من أشهر الحج ، وانّما الخلاف في شهر ذي الحجّة ، وانه هل يكون بتمامه منها أو ببعضها ؟
وفي المراد من ذلك البعض ، وفيه أقوال :
1 - القول بأنه يكون بتمامه منها : حكى عن الشيخين في الأركان والنهاية ، وابني الجنيد وإدريس والقاضي في شرح الجمل ، واختاره المحقق في الشرائع ، والسيد والماتن - قده .
2 - عشرة أيام من ذي الحجة ، حكي عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان .
3 - تسعة أيام منه : حكي عن الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب .
4 - تسع ليال منه : عن الغنية .
5 - تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر : عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع ، وقد نسب ذلك إلى ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران ، لأنه عبّر فيها بالشهران وعشر من ذي الحجة بالتأنيث
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب العاشر ح - 2 .
( 2 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي عشر ح - 4 .