تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة . . الحديث . « 1 » ومنها : صحيحة ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه - ع - : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . « 2 » بناء على أن عمرة التمتع تكون مرتبطة بحجّه وجزء له ، فتدل الرواية على عدم جواز وقوعها في غير أشهر الحج ، كوقوع الإحرام قبل الميقات . الحكم الثاني : انه لا اشكال ولا خلاف في : ان الشوال وكذا ذا القعدة بتمامهما من أشهر الحج ، وانّما الخلاف في شهر ذي الحجّة ، وانه هل يكون بتمامه منها أو ببعضها ؟ وفي المراد من ذلك البعض ، وفيه أقوال : 1 - القول بأنه يكون بتمامه منها : حكى عن الشيخين في الأركان والنهاية ، وابني الجنيد وإدريس والقاضي في شرح الجمل ، واختاره المحقق في الشرائع ، والسيد والماتن - قده . 2 - عشرة أيام من ذي الحجة ، حكي عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان . 3 - تسعة أيام منه : حكي عن الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب . 4 - تسع ليال منه : عن الغنية . 5 - تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر : عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع ، وقد نسب ذلك إلى ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران ، لأنه عبّر فيها بالشهران وعشر من ذي الحجة بالتأنيث
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب العاشر ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي عشر ح - 4 .