تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وحكى عن الصدوق في المقنع : العمل ببعض هذه الروايات . الثالث : انه بعد تمام ثلاث سنين والدخول في الرابعة ، وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط والنهاية . وحكى هذا القول عن السرائر أيضا ، وسيأتي ما هو التحقيق في النسبة إلى الشيخ - قده . هذا ، ويدلّ على القول المشهور صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر - ع - : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه ، فهو من أهله . « 1 » وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللَّه - ع - : المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتّع . « 2 » ودلالتهما على لزوم إكمال سنتين والدخول في السنّة الثالثة ، خصوصا الصحيحة الثانية واضحة . نعم ، يظهر من الجواهر اختلاف النسخة في قوله : فإذا جاوز ، وان في بعض النسخ : الراء مكان الزاء ، ويؤيده عنوان المجاور في صدر الرّواية . وعليه ، فلا تكون لها خصوصية من جهة الدلالة على لزوم إكمال سنتين ، كما أن ظهور كلمة « سنتين » في سنتين كاملتين معهودتين ، لا ينبغي الارتياب فيه ، خصوصا مع ملاحظة عنوان الإقامة والمجاورة ، وأخذه موضوعا قبل الحكم بأنه لا متعة له . وامّا ما يدلّ على القول الثاني ، فعدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - : لأهل مكّة ان يتمتّعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب التاسع ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب التاسع ح - 2 .