تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
القول في الحج المندوب

[ مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن ]

مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط ، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما ، أن يحج مهما أمكن ، وكذا من اتى بحجة الواجب ، ويستحب تكراره ، بل في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، ويستحب نية العود اليه عند الخروج من مكة ، ويكره نيّة عدمه . ( 1 )
شرح
( 1 ) يد على على الاستحباب للفاقد ، مضافا إلى اتفاق جميع الأصحاب عليه ، الإطلاقات الدالة على رجحان الحج في نفسه المرغبة فيه ، وعلى استحباب التكرار ، مضافا إلى الإطلاقات الروايات الحاكية ، عن : ان النبي ( ص ) حج عشرين سنة والحسن ( ع ) خمسا وعشرين والسجاد أربعين وغيرهم عليهم السلام ، وعلى استحباب تكراره في كل سنة ، مثل رواية عيسى بن أبي منصور ، قال : قال لي جعفر بن محمّد ( ع ) : يا عيسى ! ان استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة ، فافعل . « 1 » وعلى كراهة تركه خمس سنين متوالية ، مثل رواية ذريح عن أبي عبد اللَّه - ع - : من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر ، انه
هامش
( 1 ) وسائل أبواب وجوب الحج الباب السادس والأربعون ح - 6 .