تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

[ سألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه ]

مسألة 16 - يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . ( 1 )

[ مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه ]

مسألة 17 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف الا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته الّا مع العلم ، بان مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عيّن شخصا تعيّن ، إلا إذا علم عدم أهليته ، وان المعطي مشتبه في ذلك ، أو ان ذكره من باب أحد الافراد . ( 2 )
شرح
ان الصدر ولو بقرينة الذيل انّما هو : فيما إذا لم يكن الودعي قادرا على إثبات حجة الإسلام على عهدة الميت مع إنكار الوارث ، أو لم يكن إجباره ممكنا على تقدير الاعتراف والامتناع من الاستيجار ، والذيل وارد في صورة إمكان الإثبات أو الإجبار ، فبين الموردين اختلاف . وامّا من جهة الحكم ، فهو : ان الحكم في الصدر انّما هو مجرد الاستيذان ، وهو يتحقق بالاذن الإجمالي ، الذي مرجعه إلى اذن الحاكم ، لصرف الودعي الوديعة في حجة الإسلام ، على فرض ثبوتها عنده أو بالنحو الكلي ، وعليه ، فالمراد من الإمكان مجرد وجود الحاكم وإمكان الاستيذان ولو بنحو ما ذكر . وامّا الحكم في الذيل فلا يرجع إلى مجرد الاستيذان ، بل هو إرجاع الأمر إلى الحاكم ، وعدم استقلال الودعي وعدم استبداده ، فمن الممكن ان يكون نظر الحاكم الرد إلى الوارث وإجباره على الصرف في حجة الإسلام . ( 1 ) الوجه في جواز الطواف عن نفسه أو عن غيره ، وكذا جواز العمرة المفردة كذلك ، عدم منافاته مع العمل المستأجر عليه ، وهو الحج عن المنوب عنه ، وليس المراد بقوله : بعد الفراغ . عدم الجواز بين مثل عمرة التمتع والحج ، بل المراد ما ذكرنا ، نعم ، سيأتي في بحث العمرة إن شاء اللَّه تعالى ، اعتبار الفصل بين العمرتين إذا كانتا مفردتين ولنفسه . ( 2 ) لو اعطى رجل مالا لاستئجار الحجّ ، ففيه صورتان :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 204 | الشيخ فاضل اللنكراني