تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

[ مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام ]

مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام ، وعلم أو ظنّ ان الورثة لا يؤدّون عنه ان ردّها إليهم ، وجب عليه ان يحج بها عنه ، وان زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم ، والأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ، وفي إلحاق غير حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات ، مثل الزكاة ونحوها اشكال ، وكذا في إلحاق غر الوديعة ، كالعين المستأجرة والعارية ونحوها ، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به ، وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا ، وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ، ولا يستبدّ به . ( 1 )
شرح
وقد ظهر انه لم ينهض دليل على استحباب السعي ، ولا يظهر ذلك من الروايات ، وبذلك يظهر الإشكال في المتن من جهة دلالته على ظهور بعض الروايات فيه ، مع أنه يرد عليه إشكال أخر ، وهو : انه مع الظهور المذكور ، كيف لا يحكم بالاستحباب ؟ الّا ان يقال بعدم القائل به ، فتأمل . ( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في أصل المسألة والحكم فيها ، بنحو الإجمال ، والأصل فيها ورود الرواية فيها ، ولأجله كان موردا لتعرض الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا في كتبهم الفقهية لها ، أعم من الكتب التفريعية والكتب المعدّة لنقل مفاد الروايات بعين الألفاظ الصادرة عنهم - عليهم السلام - كنهاية الشيخ - قده . والرواية هي صحيحة بريد العجلي ، التي رواها المشايخ الثلاثة بالأسانيد الصحيحة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحج حجة الإسلام . قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم . « 1 » وفي رواية الشيخ بدل « ما فضل » : ان فضل منه شيء . ولو فرض
هامش
( 1 ) وسائل أبواب النيابة الباب الثالث عشر ح - 1 .