تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
عليه ما رواه في الوسائل ، عن الكليني عن أبي عليّ الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : بلغني عنك انّك قلت : لو انّ رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال : نعم ، اشهد بها على أبي أنه حدثني : ان رسول اللَّه - ص - أتاه رجل فقال : يا رسول اللَّه انّ أبي مات ولم يحج . فقال له رسول اللَّه - ص - حجّ عنه ، فان ذلك يجزي عنه . « 1 » قال في الوسائل بعد نقل الرّواية : ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللَّه بن مسكان عن عمّار بن عمير . والظاهر عدم وجود عمار بن عمير بين الرواة ، ولم يذكره الشيخ في رجاله ، مع عنايته بضبط الجميع ، والصحيح ما في الكافي ، خصوصا مع كونه أضبط ، بلحاظ كونه متمحضا في فنّ الحديث والرواية ، وعامر بن عميرة وان لم يكن موثقا بالخصوص ، الّا انه مضافا إلى أنه واقع في بعض أسانيد كتاب كامل الزيارات ، يكون استناد المشهور بل المجمعين إلى الرواية موجبا لانجبار ضعفها على تقديره ، والحكم انما يكون على خلاف القاعدة ، لما عرفت سابقا ، من : كون أصل النيابة واجزائها على خلافها . فلا محالة تكون الرواية مستندا إليها ، وهو جابر للضعف ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السّند . وامّا الدلالة : فظاهر قول رسول اللَّه - ص - مخاطبا للابن : حجّ عنه . وان كان هو وجوب حجّة عن أبيه في مفروض السؤال الّا ان تعليله - ص - بقوله : فان ذلك يجزي عنه . شاهد على انّ الأمر بالحج انّما هو للإرشاد ، وبيان إمكان رفع اشتغال ذمّة أبيه الميت ، الذي استقر عليه حجة الإسلام ، كما أن مورده وان كان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب وجوب الحج الباب الواحد والثلاثون ح - 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 113 | الشيخ فاضل اللنكراني