تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وظاهرها انه لا يتحقق منه الحج صحيحا ولذا حملها الشيخ - قده - على عدم اذن مولاه قال في الوسائل : ويحتمل الحمل على نفى الوجوب . الطائفة الثانية ما يدل على لزوم إعادة الحج على المملوك بعد الانعتاق فلو لم تكن الحرية شرطا لوجوب حجة الإسلام لما كان وجه للزوم الإعادة كما هو ظاهر هذه الطائفة مثل : ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج . « 1 » رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال لو أن مملوكا ( عبدا خ ل ) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا « 2 » ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج . « 3 » وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الجهة . الطائفة الثالثة ما تدل على أن المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الإسلام فلو لم تكن الحرية شرطا لما كان وجه للزوم إدراكه معتقا كما لا يخفى وهذه الطائفة هي الروايات التي استند إليها للقول بالاجزاء في بعض المسائل المتقدمة في الصبي الذي بلغ وأدرك المشعر أو أحد الموقفين وقد تقدم نقل بعض رواياتها ونضيف إليه رواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج « 4 » فلا اشكال بعد ملاحظة هذه الطوائف في
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السادس عشر ح - 3 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السادس عشر ح - 5 ( 3 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السادس عشر ح - 4 ( 4 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السابع عشر ح - 2