تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ ثانيها الحرية ]

ثانيها الحرية . ( 1 )
شرح
في محله لكن القدر المتيقن من دليل اعتباره هو ما إذا كان وجه العمل من الوجوب والاستحباب مشخصا للمكلف وظاهرا له فاللازم عليه - ح - رعاية هذا القصد واما في مثل المقام مما إذا كان اعتقاده مخالفا لما هو الواقع فيقصد الندب في مورد الوجوب وبالعكس فالظاهر أنه لا دلالة لدليل الاعتبار على لزوم الرعاية في مثله كما لا يخفى واما على التقدير الثالث وفيمكن التخلص أيضا بأن قادحية نية الخلاف ولو على تقدير عدم اعتبار قصد الوجه انما هي فيما إذا كانت نية الخلاف واضحة للمكلف في حال العمل والامتثال واما في مثل المقام مما إذا كانت نية الخلاف مقرونة باعتقاد أنها نية الوفاق فلا مجال للحكم بقادحيتها أصلا كما لا يخفى وقد ظهر لك بملاحظة المباحث السابقة ان الأقوى هو تعدد حقيقة الحج واختلاف أنواعه وعليه فالحكم في الفرضين المذكورين في المتن هو عدم الاجزاء الا في صورة الخطاء والاشتباه في التطبيق كما عرفت . ( 1 ) اقتصر سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن - أدام اللَّه ظله الشريف - على بيان اشتراط الحرية ولم يتعرض لمسائله وفروعه نظرا إلى عدم الابتلاء بمسائل العبيد والإماء في هذه الأزمنة وقد ترك مسائلهما بل الكتب الفقهية المتعلقة بهما ككتاب العتق في « تحريره » المشتمل على المباحث الفقهية من أولها إلى آخرها نظرا إلى ما ذكرنا ونحن نقتفى أثره ونقول : المشهور بين الفقهاء اعتبار الحرية في الحج دون سائر العبادات بل في الجواهر الإجماع بقسميه منا ومن غيرنا كما أن ظاهر المحكي من المعتبر أيضا ذلك حيث قال : ان عليه إجماع العلماء . وليعلم ان اعتبار الحرية في وجوب حجة الإسلام لا يرتبط بمسألة الاستطاعة التي يكون تحققها في العبد موردا للإشكال للاختلاف في ملكيته على أقوال : القول بعدم الملكية مطلقا كما هو المشهور والقول بالملكية كذلك والقول بالتفصيل وفيه