تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
النظر إلى دليل وجوب الوفاء بالنذر ولا يكون الوفاء بعنوانه امرا ماليا كما عرفت . هذا وذهب جماعة إلى أنه يخرج من الثلث واستدلوا عليه بروايتين واردتين في نذر الإحجاج بضميمة الأولوية . إحديهما صحيحة ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال - ع - : ان ترك ما لا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وان لم يكن ترك ما لا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه . « 1 » والتعليل المشتمل على التشبيه بالدين انما هو في أصل وجوب الإخراج على الولي والا فالمشبه به الذي هو الدين يخرج من جميع التركة لا من الثلث وان كان يرد عليه ان لزوم الإخراج على الولي انما هو فيما إذا كان للميت تركة لأنه لا يجب الإخراج على الولي من مال شخصه كما لا يخفى . ثانيتهما صحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - رجل نذر للَّه ان عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن ومات الأب فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه . « 2 » وتقريب الأولوية على ما في العروة تبعا لكشف اللثام انه إذا كان نذر الإحجاج كذلك اى خارجا من الثلث مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل .
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع والعشرون ح - 1 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع والعشرون ح - 3