تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
لا بد في الاجزاء وعدم الاجزاء من فرض الصحة لأن الحج الباطل لا مجال لاجزائه عن حجة الإسلام أصلا فاللازم استفادة صحة حج الصبي من الروايات الأخرى أو من القاعدة الكلية الدالة على أن عبادة الصبي شرعية وقد حققناها في كتابنا : « القواعد الفقهية » وسيأتي في ذيل هذه الجهة إن شاء اللَّه تعالى . ومنها ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر « 1 » والكلام في هذه الرواية تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة . اما الأول فقد روى صاحب الوسائل الرواية عن أبان بن الحكم وربما يقال مع توضيح منا : انه لا وجود له في الكتب الرجالية ولا في كتب الحديث والصحيح كما في محكي الفقيه هو ابان عن الحكم والظاهر أن أبانا هذا لا يكون أبان بن تغلب الذي هو من أعاظم الرواة وثقاتهم لعدم روايته عن غير الامام - عليه السّلام - غالبا ولا يكون أبان بن عثمان أيضا لعدم ثبوت رواية له عن حكم بن الحكيم نعم يوجد فمن روى عن حكم بن الحكيم الصيرفي الثقة روايتان رواهما ابان عنه - كما في جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد : أحد بهما في التهذيب والأخرى في الكافي ولكن لا يعلم حاله من جهة الوثاقة فالرواية من حيث السند ضعيفة هذا ولكن الظاهر أنه هو أبان بن عثمان الثقة والرواية معتبرة من حيث السند كما سيأتي في بعض المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى . وقد صرح هذا القائل أيضا في بعض المباحث الآتية بأن الراوي عن حكم بن الحكيم هو أبان بن عثمان وقد حكى ذلك أيضا عن المجلسي في المرآة . واما من حيث الدلالة فظاهرها إطلاق حجة الإسلام على حج الصبي وان كان التقييد بقوله : حتى يكبر ظاهرا أيضا في عدم اجزائه عن الحج بعد الكبر
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثالث عشر ح - 1
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 37 | الشيخ فاضل اللنكراني