تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
والظاهر اتحاد الروايتين غاية الأمر ان المذكور في أحد الطريقين أبا سعيد وفي الأخر أبا بصير والظاهر أن أحدهما تصحيف ويؤيده ان الراوي عن كليهما هو ابن مسكان وعنه محمد بن سنان كما أنه يظهر ان المسؤول في الرواية الثانية هو أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - وذكر الدرهم في إحديهما والدينار في أخرى لا يدل على التعدد . ومنها : رواية عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت . « 1 » ومنها : رواية أخرى لعمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت . « 2 » ومن الواضح اتحاد الروايتين وان جعلهما في الوسائل متعددا . ومنها : ما رواه ابن إدريس في أخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال بسنده عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن يعنى علي بن محمد - عليهما السّلام - ان رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أو فر للشيء ان يبقى عليه وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات فقال : - ع - يحج عنه من حيث مات . « 3 » والمراد من قوله - ع - من حيث مات يحتمل ان يكون لأجل كون اللازم في قضاء الحج عنه في مورده هو الاستنابة والنيابة من البلد الذي يكون المعيار فيه هو بلد الموت ويحتمل ان يكون لأجل كون المورد وهو الموت في الطريق واللازم بمقتضى الرواية هي النيابة عنه من حيث مات ليكمل الحج من بلد الإقامة والاستيطان وعلى الثاني لا تكون الرواية مرتبطة بالمقام الا من جهة دلالتها على كون المراد هو الحج من البلد .
هامش
( 1 ) ئل أبواب النيابة في الحج الباب الثاني ح - 6 ( 2 ) ئل أبواب النيابة في الحج الباب الثاني ح - 7 ( 3 ) ئل أبواب النيابة في الحج الباب الثاني ح - 9