تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
الثانية : صحة حج الصبي وعدم اجزائه عن حجة الإسلام وان كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ ويدل عليه روايات : منها صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت « 1 » ومنها رواية شهاب عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت . « 2 » . ومنها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام . « 3 » وهذه الروايات الثلاثة مشتركة في الدلالة على عدم كون حج الصبي حجة الإسلام وانه لا يجزى عنه بعد البلوغ ولو كان حجه واجدا لجميع الشرائط والخصوصيات سوى البلوغ واما كون الوجه فيه هو بطلان عبادة الصبي والحج الصادر منه أو ان الوجه شيء آخر يجتمع مع صحة عباداته وحجه فلا دلالة للروايات عليه اما الرواية الأخيرة فدلالتها باعتبار عدم اشتمالها على السؤال المذكور في الأولتين واضحة لأن ثبوت حجة الإسلام بعد الاحتلام يجتمع مع كلا الاحتمالين واما غيرها فلا يظهر من السؤال فيه مفروغية صحة حج الصبي عند السائل حتى يكون الجواب ظاهرا في التقرير لان مجرد فرض صدور الحج من ابن عشر سنين لا دلالة فيه على ثبوت الصحة والتعرض في الجواب لعدم الإجزاء بصورة وجوب حجة الإسلام عليه بعد الاحتلام لا يكون قرينة على أن مورد السؤال هو الاجزاء حتى يقال بأنه
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثاني عشر ح - 1 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثاني عشر ح - 2 ( 3 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثالث عشر ح - 2