تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
توزع عليها ، وان وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة وقع التعرض لفروع أيضا : الأول : أنه في صورة استقرار الحج التي يجب القضاء عنه بعد الموت هل يكون قضائها من أصل التركة مع عدم الوصية بها أم لا والبحث في هذا الفرع انما هو بعد الفراغ عن أصل وجوب القضاء عمن استقر عليه الحج فلا وجه للتعرض للروايات الدالة على أصل الوجوب في هذا المقام كما في بعض شروح العروة ونقول : اما الفتاوى في هذا الفرع فقد قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه » وقد ادعى الإجماع في بعض الكتب أيضا واما الدليل فهو عبارة عن جملة من الروايات المعتبرة : منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله . « 1 » ومنها موثقة سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك . « 2 » ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال : حج عنه وما فضل فأعطهم . « 3 »
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والعشرون ح - 3 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والعشرون ح - 4 ( 3 ) ئل أبواب النيابة في الحج الباب الثالث عشر ح - 1