تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

[ مسألة 51 - لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة ]

مسألة 51 - لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه وان لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق . ( 1 )
شرح
والثاني من الصفات والحالات ولا يجتمع الفعل القار مع الارتداد بخلاف الصفات هذا في الحج . واما الصلاة فظاهر الجواهر بطلانها بالارتداد في الأثناء والمراد منه هو الارتداد في السكوتات والسكونات المتخللة بين الافعال والحركات وقوى السيد - قده - في العروة عدم البطلان استنادا إلى عدم كون الهيئة الاتصالية جزء في الصلاة والظاهر عدم تمامية مستند السيد لان اعتبار الهيئة الاتصالية فيها تستفاد من عد أمور بعنوان القواطع كالضحك والبكاء والتكلم ونحوها فان التعبير بالقطع دليل على اعتبار هيئة مستمرة اتصالية مع أن نظر المتشرعة انما هو ان المصلى إذا دخل في الصلاة تكون الصلاة ظرفا له إلى آخر الصلاة ولا يكون السكوت أو السكون المتخلل موجبا لعدم كونه في الصلاة وعليه فالارتداد في أثنائها يكون ارتدادا في بعض أجزاء الصلاة فيكون مبطلا لها والتفصيل موكول إلى كتاب الصلاة : ( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام . الأولى في أصل وجوب الإعادة وعدمه بنحو الإجمال فيما لو حج المخالف ثم استبصر فالمشهور شهرة عظيمة هو عدم الوجوب وحكى الخلاف عن ابن الجنيد وابن البراج ويدل على المشهور روايات معتبرة مستفيضة جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب المستحقين للزكاة وأحسنها سندا ومتنا ومن جهة الاشتمال على التعليل صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من اللَّه تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء .